المادة 24 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003

أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص إعارة الموظف المثبت للعمل خارج الجامعة لمدة سنة قابلة للتجديد بما لا يتجاوز ثلاث سنوات. ب-تعتبر مدة إعارة الموظف جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترفيع والأقدمية والمكافأة والإدخار والزيادة السنوية واحتساب مدة التأمين الصحي على أن يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الادخار خلال مدة إعارته ، وتتحمل الجهة المعار اليها رواتبه وعلاواته وما يستحقه من مكافأة نهاية الخدمة وما تتحمله الجامعة من مساهمة الادخار والمساهمة في الضمان الاجتماعي. ج-وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لا يعار الموظف مرة أخرى إلا بعد انقضاء مثلي مدة الاعارة السابقة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة