المادة 20 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003

للرئيس وفقا لشروط خاصة يحددها:- أ-ان يمنح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة. ولا يعطى الموظف أكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة ، وتمنح له عند استحقاقه للزيادة السنوية. ب- ان يمنح الموظف مكافأة مالية استثنائية لا تتجاوز مقدار راتبه الاجمالي لشهر واحد في أي من الحالات التالية:- 1-اذا قدم براءة اختراع وكان ذلك الاختراع ذا فائدة للجامعة والمجتمع. 2-اذا قام بعمل ابداعي او حقق انجازا ترتب عليه وفر في النفقات العامة. ج- ان يمنح الموظف شهادة تقدير معنوية لتميزه في ادائه العمل0 د- ان يسمح للموظف المتميز بمتابعة دراسته في مجال عمله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة