المادة 20 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003
للرئيس وفقا لشروط خاصة يحددها:-
أ-ان يمنح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة. ولا يعطى الموظف أكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة ، وتمنح له عند استحقاقه للزيادة السنوية.
ب- ان يمنح الموظف مكافأة مالية استثنائية لا تتجاوز مقدار راتبه الاجمالي لشهر واحد في أي من الحالات التالية:-
1-اذا قدم براءة اختراع وكان ذلك الاختراع ذا فائدة للجامعة والمجتمع.
2-اذا قام بعمل ابداعي او حقق انجازا ترتب عليه وفر في النفقات العامة.
ج- ان يمنح الموظف شهادة تقدير معنوية لتميزه في ادائه العمل0
د- ان يسمح للموظف المتميز بمتابعة دراسته في مجال عمله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026