المادة 19 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003
أ- يتم بقرار من نائب الرئيس للشؤون الادارية بناء على تنسيب العميد او المدير المختص ترشيح الموظف لحضور الدورات التدريبية المتخصصة التي تعقدها الجامعة.
ب- يشترط نجاح الموظف في الدورة التدريبية وفي حال عدم اجتيازه الدورة يدفع رسومها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026