المادة 15 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003

للمرجع المختص بالتعيين ان ينهي خدمة الموظف في أي وقت خلال مدة التجربة دون بيان الاسباب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة