المادة 15 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003
للمرجع المختص بالتعيين ان ينهي خدمة الموظف في أي وقت خلال مدة التجربة دون بيان الاسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة