المادة 14 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003

أ- يتم تثبيت الموظف في الخدمة اذا كان:- 1-قد امضى خمس سنوات متصلة خدمة دائمة ومصنفة في الجامعة. 2-قد حصل على تقدير (جيد جدا) مرتين على الاقل ولم يحصل على تقدير ( متوسط ) اكثر من مرة واحدة خلال سنوات خدمته تحت التجربة. 3-لم تفرض عليه خلال خدمته تحت التجربة أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. ب-يكون الحد الاعلى لمدة تجربة الموظف المصنف سبع سنوات و اذا لم يتم تثبيته خلال هذه المدة فتعتبر خدمته في الجامعة منتهية حكما. ج-تعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعلية له. د-إذا أعيد تعيين موظف في الجامعة كان قد ترك الخدمة فيها فانه يخضع للتجربة من جديد على انه لا يجوز اعادة تعيينه اذا كان قد حصل خلال مدة تجربته السابقة على تقدير (متوسط ) او ( ضعيف) اكثر من مرة واحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة