المادة 9 من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993
يجوز تعيين غير الاردني بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة المركزية في أي وظيفة بموجب عقد اذا لم يكن هناك اردني من المتقدمين تتوافر فيه المؤهلات والمتطلبات اللازمة للوظيفة على ان تراعى في تعيينه التشريعات المعمول بها في المملكة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026