المادة 8 من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993

يشترط فيمن يعين في احدى وظائف المؤسسة المحددة بموجب احكام هذا النظام: أ- ان يكون أردني الجنسية. ب- قد اكمل الثامنة عشرة من عمره على الاقل. ج- ان يكون لائقا صحيا بقرار من اللجنة الطبية. د- ان لا يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف، او سوء الائتمان. ه- حسن السلوك والسيرة. و- ان يكون لديه الحد الادنى من مواصفات الوظيفة ومؤهلاتها المحددة بالوصف الوظيفي للوظيفة التي سيعين فيها وفقا لاحكام هذا النظام. ز- اجتياز المقابلات والمتطلبات والامتحانات وفق الاسس والشروط التي يعتمدها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك