المادة 37 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

للرئيس ، بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص ، منح الموظف إجازة لأداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على (21) يوما ولا تمنح هذه الإجازة إلا مرة واحدة طيلة مدة الخدمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك