المادة 36 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

تمنح الإجازة السنوية للمدير بقرار من الرئيس ، وتمنح للموظفين الآخرين والمستخدمين بقرار من العميد أو المدير المختص ، حسب مقتضى الحال ، بتنسيب من الرئيس المباشر للموظف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك