المادة 28 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

النقل والانتداب والاعارة والوكالة. تراعى مصلحة الجامعة وحسن الاستفادة من خدمات الموظفين فيها والاقتصاد في نفقاتها عند اتخاذ قرارات النقل أو الوكالة أو الانتداب أو الإعارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك