المادة 27 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية القيام بأي من الأعمال التالية:- أ- ترك مكان عمله أو التوقف عن العمل دون إذن مسبق من رئيسه ، او مخالفة اوامر رؤسائه وتوجيهاتهم المتعلقة بالعمل المنوط به 0 ب- الإفضاء بأي بيانات أو معلومات عن المسائل التي يجب أن تظل مكتومة بطبيعتها او الاحتفاظ لنفسه بخاتم رسمي او بأي وثيقة أو مخابرة رسمية أو نسخة منها أو صورة عنها 0 ج- القيام بأي عمل من شأنه الإساءة إلى الجامعة أو إلى العاملين فيها. د- استغلال وظيفته وصلاحياتها لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي أو قبول هدايا أو اكراميات من أي شخص له علاقة أو ارتباط مالي مع الجامعة أو له مصلحة معها. ه- ممارسة أي نشاط حزبي أو سياسي أو أي نشاط ذي طابع طائفي أو إقليمي داخل الحرم الجامعي او اثارة الفتنة او التحريض عليها. و- القيام بأي عمل خارج الجامعة بدون موافقة خطية من الرئيس. ز- الامتناع عن العمل او التحريض عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك