المادة 2 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون جامعة اليرموك.
الجامعة: جامعة اليرموك.
المجلس: مجلس الجامعة.صفحة 1 من 21
الرئيس: رئيس الجامعة.
العميد: العميد في الجامعة.
الدائرة: أي دائرة إدارية تنشأ في الجامعة.
المدير: مدير أي دائرة.
المديرية: أي مديرية في الجامعة.
مدير المديرية: مدير أي من المديريات في الجامعة.
الموظف: كل شخص يعين من المرجع المختص في وظيفة مصنفة أو براتب مقطوع في أي من الوظائف الإدارية والفنية الدائمة في ملاك الجامعة.
العامل: اي شخص يعمل في الجامعة من موظفين اداريين وفنيين واكاديميين ومعلمي المدرسة النموذجية ومستخدمين.
المرجع الطبي: اللجنة الطبية المعتمدة من الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026