المادة 1 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004
يسمى هذا النظام (نظام الموظفين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026