المادة 15 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004
يشترط في ترفيع الموظف الى الدرجة الاولى ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل ، اما الموظف الذي لا ينطبق عليه هذا الشرط وامضى سنة واحدة في أعلى مربوط الدرجة الثانية من الفئة (أ) فيستمر في تقاضي زياداته السنوية لمدة لا تتجاوز عشر سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026