المادة 14 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004
أ- لا يجوز ترفيع الموظف إلا إلى وظيفة شاغرة في ملاك الجامعة.
ب- تطبق أحكام المادة ( 8) من هذا النظام على إجراءات ترفيع الموظف من درجته إلى الدرجة الأعلى منها أو نقله من فئة
(ب) إلى فئة ( أ) في الدرجة الواحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026