المادة 31 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976
تمنح الاجازات المنصوص عليها في المادتين (3029و) من هذا النظام لمدير شؤون الموظفين وللمدير من قبل الرئيس وتمنح للموظفين الاخرين والمستخدمين من قبل العميد او المدير المختص حسب مقتضى الحال بتنسيب من الرئيس المباشر للموظف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026