المادة 30 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976
أ- يمنح الموظف بالاضافة الى اجازته السنوية اجازة لمدد اسبوع بسبب زواجه ولا تمنح هذه الاجازة للموظف الا مرة واحدة طيلة عمله في الجامعة.
ب- يجوز منح الموظف اجازة اضطرارية بدون راتب لمدة لا يزيد مجموعها على ثلاثين يوما خلال السنة الواحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026