المادة 30 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

أ- يمنح الموظف بالاضافة الى اجازته السنوية اجازة لمدد اسبوع بسبب زواجه ولا تمنح هذه الاجازة للموظف الا مرة واحدة طيلة عمله في الجامعة. ب- يجوز منح الموظف اجازة اضطرارية بدون راتب لمدة لا يزيد مجموعها على ثلاثين يوما خلال السنة الواحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك