المادة 28 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

أ- يجوز للجامعة، اذا اقتضت الضرورة، ان تستعير موظفا او موظفين من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية. ب- تتم الاستعارة بطلب من الرئيس على ان تطبق على الموظف المستعار احكام المادة (7) من هذا النظام لغاية تحديد درجته وراتبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك