المادة 27 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

أ- تجوز اعارة الموظف للعمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية في المملكة، او للعمل في اي جامعة من الجامعات العربية التي ترتبط مع الجامعة باتفاقية ثنائية، بناء على طلبها وبعد موافقة الموظف، على ان يراعى في ذلك ما يلي:-: 1- ان يكون الموظف قد امضى خدمة فعلية في الجامعة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 2- ان لا تزيد مدةالاعارة على سنتين، ويجوز اعارته لمدة سنتين اخريين شريطة ان يكو ن قد مضى على انتهاء اعارته الاولى خمس سنوات على الاقل. 3- تحسب مدة الاعارة خدمة فعلية للموظف في الجامعة لاغراض الترفيع والمكافأة والادخار والزيادة السنوية. 4- يعود الموظف بعد انتهاء اعارته الى وظيفته الاصلية او الى وظيفة اخرى في الجامعة لا تقل عن مستوى وظيفته الاصلية. ب- لا يتقاضى الموظف المعار اي جزء من راتبه او علاواته من الجامعة خلال مدة اعارته. ج- تطبق احكام المادة (7) من هذا النظام على اجراءات اعارة الموظف كل حسب فئته وراتبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك