المادة 25 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

أ- يجري نقل الموظف من دائرة الى اخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من عميد الكلية او مدير الدائرة المنقول منها وعميد الكلية او مدير الدائرة التي سينقل اليها. اما النقل من وظيفة الى اخرى ضمن الكلية او الدائرة فيجري بقرار من العميد او المدير المعني حسب مقتضى الحال شريطة ان لا يؤدي ذلك في اي من الحالتين الى تنزيل في درجة الموظف او راتبه. ب- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للرئيس في حالات استثنائية ان ينقل اي موظف من وظيفته الى وظيفة اخرى في الجامعة شريطة ان لا تقل درجة الوظيفة التي نقل اليها عن درجته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك