المادة 24 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976
تراعى مصلحة الجامعة وحسن الاستفادة من خدمات الموظفين فيها والاقتصاد في نفقاتها عند اتخاذ القرارات بالنقل او الوكالة او الندب او الاعارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026