المادة 22 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976
للرئيس تكليف اي موظف القيام باعمال اضافية لمصلحة الجامعة خلال اوقات الدوام الرسمي او بعدها وله ان يقرر صرف مكافأة مالية مقابل تلك الاعمال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026