المادة 21 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

أ- لمجلس الامناء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة منح موظفي الجامعة اية علاوات يراها ضرورية لمصلحة الجامعة. ب- للرئيس ان يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله زيادة سنوية اضافية واحدة، شريطة ان يكون قد ورد عنه تقريران متتاليان من العميد او المدير المعني بتقدر (ممتاز) او (جيد جدا).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك