المادة 2 من نظام المناطق والقطاعات الاستثمارية صادر بمقتضى المادة -4- من قانون تشجيع الاستثمار رقم -16- لسنة 1 رقم 2 لسنة 1996
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون تشجيع الاستثمار المعمول به.
اللجنة: لجنة تشجيع الاستثمار المؤلفة بموجب احكام القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026