الأنظمة

نظام المناطق والقطاعات الاستثمارية صادر بمقتضى المادة -4- من قانون تشجيع الاستثمار رقم -16- لسنة 1 رقم 2 لسنة 1996

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المناطق والقطاعات الاستثمارية لسنة 1996) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون تشجيع الاستثمار المعمول به. اللجنة: لجنة تشجيع الاس…
  3. المادة 3أ- مع مراعاة احكام الفقرات (ج) و (د) و (و) من هذه المادة يتم تقسيم المملكة لغايات تحديد المناطق التنموية التي تتمتع بالاعفاءات الضريبية وفقا للجدول المبين ادناه ويعتمد لت…
  4. المادة 4أ- تعني الصناعة لغايات هذا النظام جميع قطاعات الصناعة وفروعها بما في ذلك اجراء تغيير جزئي او كلي على المادة لانتاج منتج يختلف بالوصف والشكل والخصائص والتركيب وبحيث تجري ه…
  5. المادة 5للوزير بناء على تنسيب اللجنة اصدار التعلميات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.