المادة 9 من نظام المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات رقم 51 لسنة 2024

تعتمد قاعدة البيانات لدى المكتب الموحد فيما يخص المعلومات المتعلقة بالحوادث المرورية ولا يكلف طالب التأمين بتقديم أي معلومات بهذا الخصوص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك