المادة 10 من نظام المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات رقم 51 لسنة 2024
تلتزم الشركة بإصدار ملاحق تعديل عقود التأمين الإلزامي في جميع دوائر ترخيص السوّاقين والمركبات من خلال المكتب الموحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة