المادة 5 من نظام المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات رقم 51 لسنة 2024
أ- يتولى الاتحاد إدارة المكتب الموحد ويكون في حدود إدارته للمكتب الموحد مسؤولاً تجاه البنك المركزي عن تنفيذ أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وأي تشريعات أخرى ذات علاقة.
ب- يحدد البنك المركزي واجبات الاتحاد ومسؤولياته في إدارة المكتب الموحد وآلية عمله وكافة الأمور المتعلقة بذلك بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026