المادة 4 من نظام المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات رقم 51 لسنة 2024
أ- لغايات إصدار عقد التأمين الإلزامي يقوم المكتب الموحد بما يلي: -
1- اعتماد نظام الدور عند إصدار هذه العقود.
2- قبض أقساط العقد نيابةً عن الشركة.
3- تعبئة البيانات الخاصة بالعقد وتعبئة ملاحق تعديله وتوقيعه وذلك بالنيابة عن الشركة.
4- توقيع وختم العقد وملاحق تعديله بخاتم المكتب الموحد.
5- تنفيذ القرارات الصادرة عن البنك المركزي المتضمنة منع أي شركة من إصدارعقود التأمين الإلزامي للمركبات.
6- وضع آلية فاعلة لتنفيذ أسس احتساب الزيادة على أقساط التأمين وفقاً لأحكام تعليمات أقساط التأمين الإلزامي للمركبات المعمول بها، وعلى أن يتم اعتماد هذه الآلية من المحافظ.
ب- يحظر على المكتب الموحد قبول أي توجيهات من الشركة تؤدي إلى توقف الشركة عن الاكتتاب في التأمين الإلزامي للمركبات.
ج- يحظر على الشركة إصدار عقود التأمين الالزامي عن غير طريق المكتب الموحد وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
د- تستثنى العطاءات وأساطيل المركبات من أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، وتعتبر أسطولاً المركبات المملوكة من أشخاص اعتباريين أو مؤسسات فردية والتي لا يقل عددها عن عشر مركبات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026