المادة 5 من نظام المكتب الفني في المحكمة العليا الشرعية رقم 9 لسنة 2016

أ- يتكون الجهاز الإداري للمكتب من عدد من موظفي المحكمة يسميهم الرئيس. ب - يلتزم العاملون في الجهاز الاداري في المكتب بالسرية فيما يتعلق بجميع الأعمال والإجراءات والدراسات التي يكلفون بها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة