المادة 4 من نظام المكتب الفني في المحكمة العليا الشرعية رقم 9 لسنة 2016

أ - يتولى إدارة المكتب قاض من الدرجة العليا ينتدبه المجلس إضافة الى عمله أو على سبيل التفرغ بناءً على تنسيب الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويجوز بالطريقة ذاتها انتداب أحد القضاة ممن لا تقل درجته عن الثانية ليتولى إدارة المكتب . ب-1- يساعد المدير عدد من القضاة ينتدبهم المجلس بناءً على تنسيب المدير لمدة سنتين قابلة للتجديد. 2- يكون القاضي الأقدم من القضاة المشار إليهم في البند (1 (من هذه الفقرة نائباً للمدير، ويمارس صلاحيات المدير في حال غيابه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة