المادة 2 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي معهد الإدارة العامة صادر بمقتضى المادة 21 من قانون م رقم 13 لسنة 1969
يطبق على موظفي معهد الإدارة العامة نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الأردنية رقم
(27) لسنة 1964 والنظام المعدل له رقم (40) لسنة 1967 ، مع مراعاة ما يلي:
(أ) أن تحل العبارات واللفظة التالية محل العبارات واللفظة المقابلة لها حيثما وردت في النظام المذكور والنظام المعدل له:
1- عبارة (معهد الإدارة العامة ) محل عبارة (الجامعة الأردنية)
2- لفظة( المعهد) محل لفظة (الجامعة).
3- عبارة (مجلس إدارة المعهد) محل عبارة (مجلس الجامعة).
4- عبارة( رئيس مجلس ادارة المعهد )محل عبارة (رئيس الجامعة).
5- عبارة( مدير المعهد) محل عبارة (الأمين العام).
(ب) الاستعاضة عن عبارة (عضوين آخرين... ) الواردة في آخر المادة 10 ، بعبارة (وموظف من الصنف الأول) ينتخبه مجلس ادارة المعهد لمدة سنة قابلة للتجديد.
(ج) إلغاء المادة 16.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026