المادة 2 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي معهد الإدارة العامة صادر بمقتضى المادة 21 من قانون م رقم 13 لسنة 1969

يطبق على موظفي معهد الإدارة العامة نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الأردنية رقم (27) لسنة 1964 والنظام المعدل له رقم (40) لسنة 1967 ، مع مراعاة ما يلي: (أ) أن تحل العبارات واللفظة التالية محل العبارات واللفظة المقابلة لها حيثما وردت في النظام المذكور والنظام المعدل له: 1- عبارة (معهد الإدارة العامة ) محل عبارة (الجامعة الأردنية) 2- لفظة( المعهد) محل لفظة (الجامعة). 3- عبارة (مجلس إدارة المعهد) محل عبارة (مجلس الجامعة). 4- عبارة( رئيس مجلس ادارة المعهد )محل عبارة (رئيس الجامعة). 5- عبارة( مدير المعهد) محل عبارة (الأمين العام). (ب) الاستعاضة عن عبارة (عضوين آخرين... ) الواردة في آخر المادة 10 ، بعبارة (وموظف من الصنف الأول) ينتخبه مجلس ادارة المعهد لمدة سنة قابلة للتجديد. (ج) إلغاء المادة 16.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك