الأنظمة
نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي معهد الإدارة العامة صادر بمقتضى المادة 21 من قانون م رقم 13 لسنة 1969
2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المكافأة والتعويض والادخار) لموظفي معهد الادارة العامة، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
- المادة 2يطبق على موظفي معهد الإدارة العامة نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الأردنية رقم (27) لسنة 1964 والنظام المعدل له رقم (40) لسنة 1967 ، مع مراعاة ما يل…