المادة 6 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي جامعة آل البيت رقم 17 لسنة 1997
اذا اصيب الموظف في اثناء قيامه بعمله ودون تقصير او اهمال منه بعاهة جسمانية نشأت عن طبيعة عمله مباشرة، واعتبر انها لا تحول دون استمراره في خدمته في الجامعة بقرار من اللجنة الطبية المختصة، فيدفع له تعويض بنسبة مئوية من الراتب الذي تقاضاه عن آخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الذي لحقه حسب قرار اللجنة الطبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026