المادة 2 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي جامعة آل البيت رقم 17 لسنة 1997
تعني كلمة (الموظف) الواردة في هذا النظام عضو هيئة التدريس او الباحث او مساعد التدريس والبحث او الموظف او المستخدم ممن هم في خدمة جامعة آل البيت على أساس التفرغ الكامل ولا تشمل الذين يقومون بالتدريس او الخدمة في الجامعة اذا كانت خدمتهم بصورة جزئية او مضافة الى اعمالهم خارج الجامعة او المعينين بعقود خاصة الا اذا نصت شروط العقد على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026