المادة 1 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي جامعة آل البيت رقم 17 لسنة 1997
يسمى هذا النظام (نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي جامعة آل البيت لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026