المادة 9 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 169 لسنة 2003
أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الادخار للعاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ) يكون الاشتراك فيه الزاميا للعاملين فيها.
ب- يقتطع لحساب الصندوق (5%) من الراتب الاساسي الشهري للعامل وتساهم الجامعة في الحساب بضعف هذه النسبة.
ج- تودع اموال الصندوق في حساب خاص في احد البنوك المعتمدة لدى الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026