المادة 26 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016
أ- ينشأ في صندوق النقابة حساب خاص يسمى (حساب هيئة المكاتب والشركات الهندسية ) .
ب- تتألف الموارد المالية لحساب هيئة المكاتب والشركات الهندسية مما يلي:
1- رسوم تسجيل المكاتب والشركات الهندسية الأردنية وغير الأردنية.
2- الرسوم السنوية للمكاتب والشركات الهندسية الأردنية وغير الأردنية.
3- (%35) من رسوم الأتعاب المتحققة على المكاتب والشركات الهندسية الأردنية وغير الأردنية.
4- (%35) من رسوم ممارسة المهنة المتحققة على المكاتب والشركات الهندسية الأردنية وغير الأردنية.
5- (%35) من قيمة غرامات المخالفات المترتبة على المكاتب والشركات الهندسية الأردنية وغير الأردنية.
6- (%35) من اي بدل مالي يستوفى عن الخدمات المحددة في النظام الداخلي للنقابة والمقدمة للمكاتب والشركات الهندسية الأردنية وغير الأردنية.
7- (%35) من رسوم دعاوى الخلافات الفنية والمالية التي ينظرها مجلس الهيئة.
8- الارباح المتأتية من حساب آلية دفع الاتعاب للمكاتب والشركات بعد حسم ما نسبته (20%) مصاريف ونفقات ادارية.
9- ما تقرره الهيئة العامة للمكاتب على اعضائها من مساهمات لهذا الحساب.
10- ما تخصصه الهيئة المركزية في النقابة لهذا الحساب.
11- الهبات والمعونات التي ترد للهيئة ويوافق مجلس النقابة على قبولها وفق أحكام القانون.
12- العوائد المتأتية من استثمار أموال الحساب.
13- العوائد المتأتية من أنشطة الهيئة.
14- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس وفق احكام القانون.
ج - تحسب الموارد المالية في البنود من (1) الى (8) بعد حسم ما نسبته (15%) من اجمالي تلك المبالغ لحساب تطوير المهنة في صندوق النقابة .
د- يكون الإنفاق من حساب هيئة المكاتب والشركات الهندسية للغايات التالية:-
1- رفع مستوى العمل الهندسي الاستشاري وتطويره.
2- دعم أنشطة الهيئة.
3- دفع مساهمات اعضاء الهيئة في صندوق التأمين الصحي وصندوق التأمين الاجتماعي المؤسسين في النقابة وفق ما تقرره الهيئة العامة لهيئة المكاتب والشركات الهندسية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026