المادة 25 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016

تشكل في النقابة لجنة برئاسة الأمين العام وعضوية اثنين يسميهما مجلس النقابة واثنين يسميهما مجلس الهيئة تتولى مراقبة أداء الدائرة الفنية للعمل الاستشاري الهندسي (الدائرة الهندسية)، ورفع توصياتها للمجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة