المادة 25 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016
تشكل في النقابة لجنة برئاسة الأمين العام وعضوية اثنين يسميهما مجلس النقابة واثنين يسميهما مجلس الهيئة تتولى مراقبة أداء الدائرة الفنية للعمل الاستشاري الهندسي (الدائرة الهندسية)، ورفع توصياتها للمجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026