المادة 7 من نظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة النفايات رقم 85 لسنة 2020

أ- للوزارة إعداد تقرير سنوي عن المعلومات التي تم رصدها في نظام المعلومات. ب- للوزارة أن تتبادل ايا من المعلومات الواردة على نظام المعلومات مع أي من الجهات ذات العلاقة وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة