المادة 7 من نظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة النفايات رقم 85 لسنة 2020
أ- للوزارة إعداد تقرير سنوي عن المعلومات التي تم رصدها في نظام المعلومات.
ب- للوزارة أن تتبادل ايا من المعلومات الواردة على نظام المعلومات مع أي من الجهات ذات العلاقة وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026