المادة 6 من نظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة النفايات رقم 85 لسنة 2020

على المشغل أو المنتج أو الحائز أو المجمع أو مصدر النفايات عند قيامه بأي عملية من عمليات إدارة النفايات تسجيلها على نظام المعلومات خلال اسبوع من قيامه بها على أن تشمل عملية التسجيل البيانات التالية: أ-البيانات العامة وتشمل: 1-عنوان المنشأة و رقمها الوطني. 2-رقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني. 3-السجل التجاري أو الاسم التجاري للمنشأة أو رخصة المهن. 4-طبيعة نشاط المنشأة. 5-مالك المنشأة. 6- الشخص المسؤول عن إدارة النفايات. 7- المنطقة الجغرافية. 8- رقم التعريف البيئي. ب-البيانات الخاصة بالنفايات داخل المنشأة وتشمل: 1- تحديد النوع والكمية والصنف . 2- طرق التجميع والتخزين داخل المنشأة. 3- طريقة المعالجة . 4- طريقة التخلص منها . 5- تحديد مواقع الطمر . 6- القيود والسجلات المالية المرتبطة بإدارتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة