المادة 4 من نظام المعلم المهني في معهد الفنون الاسلامية التقليدية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 107 لسنة 2002
يتمتع المعلم المهني في نطاق عمله المهني بما يتمتع به عضو هيئة التدريس في مجال عمله في الجامعة وفي حدود التشريعات المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026