المادة 3 من نظام المعلم المهني في معهد الفنون الاسلامية التقليدية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 107 لسنة 2002
تكون رتب المعلم المهني على النحو التالي:-
أ-معلم مهني استاذ.
ب-معلم مهني استاذ مشارك.
ج-معلم مهني استاذ مساعد.
د-معلم مهني مدرس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026