المادة 11 من نظام المعلم المهني في معهد الفنون الاسلامية التقليدية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 107 لسنة 2002
يجوز ان تعتمد عند تعيين المعلم المهني في الجامعة الوظيفة التي يشغلها في اي جامعة اخرى تعترف بها الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026