المادة 10 من نظام المعلم المهني في معهد الفنون الاسلامية التقليدية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 107 لسنة 2002
أ- يعين المعلم المهني بوظيفة ( معلم مهني استاذ ) اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
1-ان لايقل تحصيله العلمي عن درجة البكالوريوس او ما يعادلها.
2- ان يكون حاصلاً على شهادة مهنية معترف بها او اجازة في مجال مهنته او حرفته.
3- ان لاتقل خبرته في مجال مهنته او حرفته النادرة عن عشرين سنة.
4-ان يكون حائزاً على ثلاث جوائز دولية.
ب- يجوز تعيين المعلم المهني بوظيفة معلم مهني استاذ اذا كان حاصلا على درجة الدكتوراه في مجال تخصصه او مهنته وحائزاً على ثلاث جوائز دولية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026