المادة 10 من نظام المعلم المهني في معهد الفنون الاسلامية التقليدية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 107 لسنة 2002

أ- يعين المعلم المهني بوظيفة ( معلم مهني استاذ ) اذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1-ان لايقل تحصيله العلمي عن درجة البكالوريوس او ما يعادلها. 2- ان يكون حاصلاً على شهادة مهنية معترف بها او اجازة في مجال مهنته او حرفته. 3- ان لاتقل خبرته في مجال مهنته او حرفته النادرة عن عشرين سنة. 4-ان يكون حائزاً على ثلاث جوائز دولية. ب- يجوز تعيين المعلم المهني بوظيفة معلم مهني استاذ اذا كان حاصلا على درجة الدكتوراه في مجال تخصصه او مهنته وحائزاً على ثلاث جوائز دولية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك