المادة 11 من نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972

يقوم الطبيب المعالج بتسجيل اسم العملية الجراحية التي اجريت او ستجري للمريض وكذلك المعالجة الخاصة به ، وفقا لكشف التصنيف المعتمد في المستشفى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة