المادة 11 من نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972
يقوم الطبيب المعالج بتسجيل اسم العملية الجراحية التي اجريت او ستجري للمريض وكذلك المعالجة الخاصة به ، وفقا لكشف التصنيف المعتمد في المستشفى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026