المادة 10 من نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972

يتم فحص المرضى او ادخالهم الى المستشفى من قبل الطبيب المسؤول في العيادات الخارجة او الطورائ سواء كان المريض محالا من جهة مختصة ، او حضر الى المستشفى مباشرة دون تحويل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة