المادة 12 من نظام المعالجة خارج مراكز ومستشفيات الحكومة رقم 970 لسنة 1971

لغايات هذا النظام يحق لوزير الصحة ان يتعاقد مع أدارة أي مستشفى خصوصي أو طبيب أخصائي بعد الاتفاق على قائمة الاسعار المقدمة من قبل ذلك المستشفى او الاخصائي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة