المادة 11 من نظام المعالجة خارج مراكز ومستشفيات الحكومة رقم 970 لسنة 1971
موظفوا السفارات والسلك الدبلوماسي في الخارج يتبعون النظام الخاص بهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة