المادة 6 من نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 60 لسنة 1976

أ- يشكل الرئيس بناء على تنسيب من المدير العام اللجان التالية:- 1- لجنة فرعية أو اكثر. 2- لجنة استثمار واستغلال المواقع داخل الاسواق. 3- لجنة المخزون . ب- يحدد عدد أعضاء اللجان وكيفية انعقاد جلساتها واتخاذ قراراتها و صلاحياتها وتنظيم اعمالها بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة